سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
284
المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس)
بطل على خلاف في ذلك منشؤه : من صلاحية أصل العقد لكل منهما ، و إنما يتمحض للمتعة بذكر الأجل ، و للدوام بعدمه فإذا انتفى الأول ثبت الثاني ، لأن الأصل في العقد الصحة ، و موثقة ابن بكير عن الصادق ( عليه السلام ) قال : " إن سمي الأجل فهو متعة ، و إن لم يسم الأجل فهو نكاح باق " و على هذا عمل الشيخ و الأكثر و منهم المصنف في شرح الإرشاد : و من أن المتعة شرطها الأجل إجماعا و المشروط عدم عند عدم شرطه ، و لصحيحة زرارة عنه ( عليه السلام ) " لا تكون متعة إلا بأمرين بأجل مسمى ، و أجر مسمى و أن الدوام لم يقصد ، و العقود تابعة للقصود ، و صلاحية الإيجاب لهما لا يوجب حمل المشترك على أحد معنييه مع إرادة المعنى الآخر المباين له . شرح فارسى : مرحوم مصنف مىفرماين : ه : اگر در متن عقد متعه نامى از مدّت متعه نبردند عقد منقطع به دائم منقلب شده يا اصلا باطل مىشود بنابر اختلافى كه در اين مسئله بين فقهاء مىباشد . شارح ( ره ) مىفرماين : منشاء هريك از دو قول ادلهاى است كه طرفين دارند كه ذيلا بدليل هريك از طرفين اشاره مىشود : [ ادله قائلين به انقلاب عقد متعه به دائم در صورت ترك مدت در عقد ] ادله قائلين به انقلاب مشهور از فقهاء فرمودهاند اگر در ضمن عقد متعه مدت را ذكر نكنند عقد منقطع به دائم منقلب مىشود و دليل بر اين رأى اموريست : 1 - اصل عقد كه عبارت باشد از انشاء بالفاظ [ انكحت ] و [ زوّجت ]